فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 2378

وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث لم يجز للمكتري أن يشترطها، إذا كانت غير مزهية، فإن وقع فالثمرة لرب الأرض، وللمكتري أجر ما سقى [وعالج] ، وعليه قيمة كراء الأرض بلا ثمر، إن كان قد زرعها، ولو كانت الثمرة مزهية، جاز للمكتري اشتراط جميعها، وإن جاوزت الثلث لجواز بيعها مفردة.

ومن اكترى أرضًا وفيها زرع أو بقل لم يطب فاشترطه، فإن كان تافهًا جاز، ولا أبلغ به الثلث، وإذا كانت الثمرة تبعًا فاشترط المكتري نصفها لم يجز، وإنما جاز إذ هي تبع أن تلغى بالسنة، فإذا اشترط نصفها صار ذلك كبيع ثمر قبل زهوه، وكذلك حلية السيف والخاتم ومال العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت