فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 2378

3098 - ومن استأجر بيتًا شهرًا بعشرة دراهم، على أنه إن سكن منه يومًا واحدًا فالكراء له لازم جاز إذا كان له أن يسكن البيت بقية الشهر أو يكريه إذا خرج، وإلا لم يجز على حال، وللمكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي، إلا أن يكون بينهما شرط، فيحملان عليه.

وإن أكراها في رأس الهلال كل شهر بكذا، فكان الشهر تسعة وعشرين [يومًا] فله كراء الشهر كاملًا.

3099 - ومن قال لرجل: أكتري منك دارك أو حانوتك في كل سنة، أو كل سنة بدرهم، أو في كل شهر، أو كل شهر بدرهم، فلرب الدار أن يخرجه متى شاء، وللمكتري أن يخرج متى شاء، ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء، إلا أن يكتري منه سنة بعينها، أو شهرًا بعينه، فلا يكون لأحدهما فسخ الكراء إلا أن يتراضيا جميعًا.

قال ابن شهاب: ومن مات بعد أن أكرى داره عشر سنين، فليس للورثة إخراج المكتري إلا برضاه، ولهم بيعها على أن للمكتري سكناه، وإن مات المكتري وقد سكن أو لم يسكن لزم ورثته الكراء في تركته.

قال ابن القاسم: ومن اكترى دارًا سنة أو سنتين ولم يسمّ متى يسكن، جاز، ويسكن أو يُسكن غيره متى شاء، ما لم يأت من ذلك ضرر بيّن على الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت