فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2378

قال غيره: لا تكرى أرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى، إلا قرب الحرث وتوقع الغيث، إذا لم ينقد، ولا يجوز كراؤها بالنقد حتى تروى ريًا [مأمونًا] متواليًا مبلغًا للزرع أو لأكثره، مع رجاء مطر غيره، ولا يجوز كراؤها إلا عامًا واحدًا، إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل في سقيها فلا بأس بكرائها قرب إبان شربها، بالنقد أو بغير النقد.

3122 - قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضًا ليزرعها فقحطت السماء فلم يقدر على الحرث وقد أمكن من الأرض، أو غرقت أو لم يقدر أن يزرع أو كان لها بئر أو عين، فانهارت قبل تمام الزرع، فهلك الزرع لذلك، أو امتنع الماء الذي يحيا به الزرع من السماء أو من بئر أو عين حتى هلك الزرع فلا كراء على الزارع، وإن نقده رجع به، فإن جاءه بما] كفى بعضه أو هلك بعضه فإن حصد ماله بال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت