فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2378

بينهما، ولو تركه لرب الأرض جاز ذلك إن رضي بها، وإن لم يكن للمكتري في الزرع نفع إذا قلعه، لم يكن له قلعه، وبقي لرب الأرض، إلا أن يأباه فيأمره بقلعه.

3132 - ومن اكترى من رجل أرضًا فتشاحا في النقد، فإن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض حملا عليها، وإلا نظر، فإن كانت كأرض النيل التي تروى في مرة، لزم المكتري النقد إذا رويت، وإن كانت لا يتم زرعها إلا بالسقي أو المطر فيما يستقبل بعد الزراعة، لم ينقده إلا بعد تمام ذلك. [1]

قال غيره: إن كانت من أرض السقي وكان السقي مأمونًا، وجب له كراؤه نقدًا.

قال ابن القاسم: وإن كانت تزرع بطونًا كالقصب والبقول نقده لكل بطن

(1) انظر: التاج والإكليل (5/393) ، ومواهب الجليل (5/394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت