فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2378

قلت: فمن مات منهما بعد إدراكه النيل؟ قال: قال مالك في المعادن: لا يجوز بيعها، لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها أقطعها الإمام غيره، فأرى المعادن لا تورث. وإذا مات صاحبها فالسلطان يقطعها لمن يرى وينظر في ذلك للمسلمين.

ومعادن الرصاص والنحاس والكحل والزرنيخ مثله.

ولا بأس أن يشتركا في إخراج اللؤلؤ من البحر والعنبر بصفته وجميع ما يقذف به البحر، وما يغاص عليه فيه، إذا عملا جميعًا كتعاون صيادي الحوت، وكذلك في طلب الكنوز والدفائن والركاز، إذا كانا بموضع واحد.

وكره مالك الطلب في قبور الجاهلية وبيوتهم وآثارهم وقال: لا أراه حرامًا، وأجازه ابن القاسم واستخف غسل ترابهم.

3217 - ولا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما نصفين ويتساويا في قيمة [أكرية] ما يتخارجانه بعد ذلك، مثل أن يكون لأحدهما الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت