فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 2378

3231 - ومن أقام البينة على رجل أنه مفاوضه على الثلث أو على الثلثين جاز ذلك وكانا متفاوضين، ويكونان متفاوضين ولأحدهما هين أو عرض دون صاحبه، ولا يفسد ذلك المفاوضة بينهما. [1]

3232 - ومن أقام بينة أن فلانًا مفاوضه، كان جميع ما في أيديهما بينهما، إلا ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بميراث أو هبة أو صدقة عليه، أو كان له قبل التفاوض، وأنه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة، والمفاوضة فيما سواه قائمة، وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآخر، ويتبع البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد أيهما شاء، ومن عليه دين لأحدهما فقضاه لشريكه جاز.

3233 - ويجوز للمأذون له مفاوضة الحر، [كما يجوز له أن يدفع قراضًا،] . وتجوز شركة العبيد إذا أُذن لهم في التجارة.

ولا يصلح لمسلم أن يشارك ذميًا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم. وتجوز الشركة بين النساء أو بين النساء والرجال.

(1) انظر: منح الجليل (6/254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت