فهرس الكتاب
الصفحة 175 من 2378
والتزويق في القبلة أو يجعل فيها مصحفًا ليصلي إليه إلا أن يكون ذلك موضعه فجائز، وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. [1]
(1) انظر: الذخيرة (2/416) .
حجم الخط: