فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 2378

هذا، أو شهد شاهد واحد أنه مولاه اعتقه، استوني بالمال، فإن لم يستحقه أحد غيره قضي له به مع يمينه، ولا يجر بذلك الولاء.

3289 - وإن كان شاهد واحد على السماع، لم يقض له بالمال وإن حلف، لأن السماع نقل شهادة، ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره، وكثير من هذا المعنى في كتاب الولاء أتم مما ههنا فأغنى عن إعادته.

وإن شهد لرجل أعمامه أن فلانًا الميت مولى أبيه أعتقه، فإن لم يدّعِ ولدًا ولا مولى وإنما ترك مالًا جازت الشهادة لارتفاع التهمة، وإن ترك ولدًا ومولى يتهمون بذلك على جرّ ولائهم يومًا ما لقُعْدُدهم، لم يجز.

وقد قال مالك في ابني عمٍ شهدا لابن عمهما على عتق: إنه إن كان ممن يتهمان لقربهما منه في جر الولاء لم يجز ذلك، وإن لم يتهما الآن في جر الولاء لبعدهما منه جازت الشهادة، وإن كان الولاء قد يرجع إليهما يومًا ما.

3290 - والشهادة على السماع في الأحباس جائزة لطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع أن هذه الدار حبس، تحاز بحوز الأحباس، وإن لم ينقلوا عن بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت