فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2378

فلا ينفعه ذلك، ولو أقام بينة يشهدون على السماع أن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ خمس سنين ونحوها، لم ينفعه ذلك، ولا يقبل في مثل هذا القرب إلا بينة تقطع على الشراء، فإن لم يأت الحائز ببينة يشهدون على علم الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضي بها للقادم الذي استحقها.

3292 - ومن أقرّ أنه كان تسلف من فلان الميت مالًا وقضاه إياه فإن كان ما يذكر من ذلك حديثًا لم يطل زمانه لم ينفعه قوله: قضيته، وغرم لورثته إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء، وإن طال الزمان حلف المقرّ وبرئ، إلا أن يذكر ذلك على معنى الشكر، يقول: جزى الله فلانًا خيرًا أسلفني وقضيته، فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به، قرب الزمان أو بعد.

3293 - ومن أقام شاهدًا على رجل أنه تكفل له بماله على فلان حلف مع شاهده واستحق الكفالة [بماله] قِبَلَه، ويحاص من قضى له في دينه بشاهد ويمين مع من قضى له بشاهدين.

وإن أقام الطالب شاهدًا وأبى أن يحلف معه فله يمين المطلوب فإن نكل غرم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت