فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 2378

والجمعة وهذا التحديد لغير ابن القاسم.

ورأى ابن القاسم أن يوقف له، لأن الجائي بشاهد أو بسماع له وضع القيمة عند مالك، والذهاب به إلى بينته، فهذا كالإيقاف، ونفقة العبد في الإيقاف على من يُقضى له به.

وقال غيره: وإنما يوقف مثل ما يشهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض، لأن ذلك يحول وتزول عينه.

3300 - قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله، فأما المأمون كالرباع والعقار وماله من ذلك الغلة فإنما يوقف وقفًا يمنع فيه من الإحداث فيها، والغلة أبدًا إنما هي للذي هي بيده، لأن ضمانها منه حتى يُقضى بها للطالب.

قال سحنون: هذا إذا كان مبتاعًا أو صارت إليه من مبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت