فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 2378

وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي ÷ قال:"من حاز شيئًا عشر سنين فهو له". [1]

قيل لابن القاسم: أرأيت لو أن دارًا في يدي ورثْتُها عن أبي ثم أقام ابن عمي بينة أنها دار جده، وطلب مورثه؟ قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك.

3311 - ومن قامت له بينة أنه ابن فلان الميت، لم يستحق ميراثه حتى يقولوا: لا نعلم له وارثًا غيره، وكذلك إن شهدوا مع ذلك بأن هذه الدار لأبيه أو جده، فلا تتم الشهادة حتى يقولوا: لا نعلم أنها خرجت من ملكه إلى أن مات وتركها ميراثًا لهذا، وإنا لا نعلم به وارثًا غيره، فإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة له آخرين، لم يعط هذا منها إلا مقدار حظه، ويترك القاضي باقيها في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقها.

(1) رواه أبو داود في المراسيل (394) ، وانظر: التاج والإكليل (6/210) ، والفواكه الدواني (2/245) ، والشرح الكبير (4/234) ، ومواهب الجليل (6/221، 223، 225) ، والمدونة الكبرى (13/192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت