فهرس الكتاب
الصفحة 1802 من 2378
3373 - وإن ارتد رجل ولحق بدار الحرب وعليه دين ثم قاتل فقتل وفتحت البلاد وظفر [المسلمون] بماله فغرماؤه أحق بماله، ولا يكون في المقاسم إلا ما فضل عن دينهم. [1]
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (2/18) .
حجم الخط: