فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 2378

سيده لا يكره ذلك، ولا له أن يصنع طعامًا ويدعو إليه الناس إلا أن يأذن سيده، إلا أن يفعل ذلك المأذون استيلافًا للتجارة، فيجوز.

ولا له أن يعطي من ماله شيئًا بغير إذن سيده، كان مأذونًا أو غير مأذون، وكذلك العارية.

3377 - وما استدان العبد ولم يؤذن له في التجارة فلا يتبع بشيء من ذلك إلا أن يعتق يومًا ما فيتبع بذلك في ذمته، إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان، لأن ذلك يعيبه، وليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبًا فإذا فسخه عنه سيده أو السلطان برئت ذمته ولم يتبع به إن عتق.

وكل ما صار بيد المأذون على الطوع من معطيه من دين أو وديعة أو أمانة فاستهلكه، [فذلك] في ذمته لا في رقبته، وليس للسيد فسخه عنه.

3378 - قيل لمالك [1] : أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده [فله أن يبيعها] . قال ابن القاسم: وأما فيما عليه من دين فإنها تباع، لأنها مال له ولا حرية فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر، وأما ولده منها فلا يباع في دينه، لأن

(1) انظر: التاج والإكليل (5/77) ، ومنح الجليل (6/61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت