فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2378

3415 - قال ابن القاسم: ومن تكفل بمائة دينار هاشمية، فأداها دمشقية وهي دونها برضى الطالب رجع بمثل ما أدى. ولو دفع فيها عروضًا أو طعامًا فالغريم مخير في دفع مثل الطعام، أو قيمة العرض، أو ما لزمه من أصل الدين، ولو دفع ذهبًا عن ورق لم يجز ذلك، ورجع الكفيل بما أدى وكان للطالب أصل دينه، والحميل به حميل، وهو بخلاف المأمور يدفع خلاف ما أمر به من العين، وذلك مذكور في كتاب المديان.

[وقد] ٍ قال ابن القاسم وغيره: إن المأمور والكفيل إذا دفعا ذهبًا عن ورق أو طعامًا أو عرضًا، أن الغريم والآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه، لأنه تعدى فيما دفع، وهذا أصل، التنازع فيه كثير.

3416 - قال ابن القاسم: ومن تكفل عن رجل بألف درهم، فأخذ الكفيل من الغريم سلعة على أن يدفع عنه الألف ثم أغرمها الطالب للغريم، فللغريم الرجوع بالألف على الكفيل، لأنه باعه السلعة [بها] .

ومن تكفل لك بمائة حالة، فأبرأته من خمسين، على أن دفع إليك خمسين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت