فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 2378

وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته، وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته، إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خفّ، فهذا يعلم أنها لم ترد ضررًا، فيمضي الثلث مع ما زادت.

3446 - قال مالك فيمن أوصى بجارية له أن تُعتق إن حملها الثلث [وإلا فلا] ، فزاد ثمنها على الثلث دينارًا أو دينارين، قال: لا تحرم العتق بمثل هذا.

قال ابن القاسم: وتغرم الجارية ما زاد على الثلث إذا كان يسيرًا، فإن لم يكن معها أتبعها به الولد دينًا.

3447 - ولو حلفت ذات زوج بعتق رقيقها فحنثت، والثلث يحملهم، عتقوا، فإن كانوا أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك، ولا يعتق منه شيء، فإن مات زوجها أو طلقها رأيت أن تعتقهم بغير قضاء، وهي في عطيتها لأبويها [وولدها] كعطيتها الأجنبي.

وقال المغيرة في ذات الزوج تزيد على ثلثها: إنه يجوز منه الثلث كالوصايا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت