فهرس الكتاب
3510 - ومن رهن عبدًا ثم أعتقه أو كاتبه جاز ذلك إن كان مليًا وعجل الدين، وأما إن دبره جاز، وبقي رهنًا على حاله، لأن الرجل يرهن مدبره.
وروى ابن وهب عن مالك أن التدبير مثل العتق سواء فليعجل له دينه.
وإذا أعتقه السيد قبل محل الدين فليس له أن يرهنه سواه حتى يحل الأجل، وليعجل له حقه في ملائه.
وإن أعتقه وهو عديم بقي العبد رهنًا فإن أفاد ربه قبل الأجل مالًا أخذ منه الدين ونفذ العتق.
3511 - ومن رهن أمته ثم وطئها الراهن فأحبلها، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مُخْلاة تذهب [حيث شاءت] وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن، ولا رهن للمرتهن فيها، وإن وطئها على وجه الغصب والتسور بغير إذن المرتهن عجل ربها الحق إن كان مليًا وكانت له أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد