فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2378

3514 - ومن أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام فقد خالف، وأراه ضامنًا.

3515 - ومن استعار عبدًا ليرهنه فرهنه ثم أعتقه المعير، فإن كان المعير مليًا جاز العتق، وقيل له: عجّل الدين إلى ربه إذ أفسدت رهنه، إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين فلا يلزمه إلا قيمته ويرجع المعير على المستعير بذلك بعد محل أجل الدين لا قبله.

3516 - ومن رهن عبدًا ثم أقر أنه لغيره لم يجز إقراره في هذا.

3517 - ومن رهن رهنًا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس، ولا يكون هذا رهنًا.

3518 - ومن قال لعبده: أدّ إليّ الغلة، لم يكن بهذا مأذونًا له.

وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عُتقوا عليه وهو يعلم، لم يجز ذلك، كما لو أعطاه سيده مالًا يشتري له عبدًا فاشترى من يعتق على سيده لم يجز، وليس له أن يتلف مال سيده. [1]

(1) انظر: المدونة الكبرى (14/330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت