فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2378

3696 - قال ابن القاسم: ولا يقسم البقل القائم بالخرص، وليقسم ثمنه، ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر من الفواكه والثمار بالخرص، وإن اختلفت فيه الحاجة، إلا في النخل والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما كما ذكرنا، لأن أمر الناس إنما مضى على الخرص فيهما خاصة. وسألت مالكًا عما روي عنه من إجازة ذلك في غيرهما من الفواكه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت