فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2378

الغنم رجع فيما بيد صاحبه، فذلك جائز، لأن أحدهما ترك للآخر فضلًا بغير معنى القسم. [1]

3700 - قال ابن القاسم: ولا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن جزّاه الآن، أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها، ولا يجوز ما بَعُد.

ويقسم العبيد إذا انقسموا وإن أبى ذلك بعضهم.

3701 - ويجمع في القسم البز كله، من ديباج، [وحرير،] وخز، وثياب كتان، ويجمع مع ذلك ثياب الصوف والأبرية إذا لم يكن في كل صنف من ذلك ما يحمل القسم في انفراده، وإن كان في كل صنف من ذلك ما يحمل القسم في انفراده، قسم منفردًا.

(1) انظر: التاج والإكليل (5/343) ، والمدونة الكبرى (14/472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت