فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2378

ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية أو الدين، وأبى أحدهم، وقال: انقضوا القسم وبيعوا لذلك واقسموا ما بقي، فذلك له، وهذا إذا كان ما في يد الذي أبى قد تغير بانهدام مساكن، أو بحوالة سوق الحيوان، أو بنقص دخلها في أبدانها.

فأما إذا مات ما أخذ من [الحيوان و] الرقيق، أو صارت المساكن خربًا، أو نحو هذا من التلف، فلا يرجع عليه بشيء من قبل الدين.

ولا يرجع هو على من قاسمه بشيء، ويقال للذين بقوا: إما أديتم جميع الدين وتبقى قسمتكم بحالها، وإلا نقض القسم بينكم وأديتم الدين مما [بقي] في أيديكم خاصة.

ولو دعوا إلى نقض القسم إلا واحدًا قال: أنا أؤدي جميع الدين، والوصية عينًا كانت أو طعامًا، ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم، لرغبته في حظه، وقد قسموا ربعًا أو حيوانًا، فذلك له.

3707 - وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأحبوا القسم، فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه، وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت