فهرس الكتاب
وكذلك إن اقتسما دارًا واحدة ثم وجد أحدهما عيبًا يسيرًا أو كثيرًا، أو اقتسما على التراضي، فأخذ أحدهما نخلًا ودورًا ورقيقًا وحيوانًا، وأخذ الآخر بزًا وعطرًا وجوهرًا، فأصاب أحدهما بصنف مما أخذ عيبًا فعلى ما ذكرنا، ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسمة، ثم وجد عيبًا، فذلك فوت، ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنًا على ما فسرنا.
3716 - ومن ابتاع دارًا عظمى أو نخلًا فاستحق بعضها، أو وجد بها عيبًا، فأما اليسير كبيت من دار عظمى، أو نخلات يسيرة من كثيرة، فإن ذلك يرجع بحصته من الثمن، ويلزمه البيع فيما بقي، وإن كان كثيرًا رد البيع. وكذلك القسمة.
3717 - وإذا اقتسم رجلان حنطة، فأصاب أحدهما بما أخذ عيبًا بعد أن طحنها، رد قيمتها، ويرد الآخر الطعام أو مكيلته إن فات، ثم يقتسمان ذلك، وليس له أن يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبه فيدخله التفاضل في الطعام، ولا عليه أن يأتي بحنطة معيبة مثلها، إذ لا يحاط بمعرفته.
وكذلك من ابتاع عرضًا أو حيوانًا أو غيره، فوجد به عيبًا بعد أن فات عنده، فليس عليه ولا له أن يأتي بسلعة معيبة مثلها، إذ لا يحاط بذلك ولا بمعرفته،