فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 2378

لهم من أموال الناس اليتامى وسائر الناس، كما أكره ارتزاق صاحب السوق من أمول الناس، وإن كانت أرزاق القسام من بيت المال، جاز. [1]

ولا بأس أن يستأجر أهل مورث، أو مغنم قاسمًا برضاهم، وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه.

وكذلك أجر [كاتب] الوثيقة، قال مالك في قوم أرادوا أخذ مال لهم عند رجل، فيستأجرون من يكتب بينهم كتابًا يتوثق لهم وله، فأجره عليهم وعليه. وقد تقدم في كتاب العتق ذكر من أعتق أو دبر في مرضه.

3732 - وإذا اقتسما دارًا مذارعة بالسهم، فإن كانت الدار كلها سواء، جاز، وإن كان بعضها أجود من بعض أو كانت كلها سواء وجعلا في ناحية أكثر من ناحية، لم يجز، إلا أن يتراضوا [بذلك] بغير سهم فيجوز.

ولا بأس أن يقتسما البناء بالقيمة، والساحة بالذرع، إذا تساوت الساحة في القيمة والذرع، وإن كانت متفاضلة، لم يجز.

وإذا تداعوا إلى قسم البناء والساحة معًا، وكان يصير لكل واحد في حصته من الساحة ما ينتفع به في مدخل، أو مخرج، أو مربط دابة، أو غيره، قسمت الساحة

(1) انظر: الشرح الكبير (3/510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت