فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 2378

إلا ووصيته عنده مكتوبة"] . [1] "

3745 - قال مالك: ومن كتب وصيته، فليقدم ذكر التشهد [قبل الوصية] . قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك كيف هو.

[وروى ابن وهب أن مالك بن أنس قال: كانوا يوصون أن يشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] ، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ×يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ%] ، وأوصى إن مات في مرضه هذا.

قال مالك - رحمه الله: وإن كتبها بغير محضر البينة ولا قرأها عليهم، دفعها إليهم وأشهدهم على ما فيها، فإن عرفوا الكتاب بعينه فليشهدوا بما فيه.

(1) رواه مسلم (1627) ، (3/1250) ، ومالك في الموطأ (2/761) ، والبخاري (2738) ، والنسائي (6/239) ، وفي الكبرى (4/100) ، وانظر: المدونة (15/10، 15) ، والتمهيد (14/290) ، وشرح الزرقاني (4/76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت