فهرس الكتاب

الصفحة 2042 من 2378

يصدق، وقال ابن القاسم: لا يصدق، لأن مالكًا قال فيمن أوصى فقال: اجعل فلان ثلثي حيث تراه: إنه إن أعطاه لولد نفسه أو لقرابة له، لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يظهر صوابه. [1]

3755 - وإن شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك. قال غيره: إن لم يجرا بذلك نفعًا إلى أنفسهما، وإن جرا بذلك نفعًا إلى أنفسهما لم يجز.

فإن شهدت امرأتان مع رجل على موت ميت، فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال، فشهادتهن جائزة. وقال غيره: لا تجوز.

(1) انظر: منح الجليل (9/576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت