فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2378

رأس ماله وإن كانت لمن يتهم فيه. وهذا الذي ذكرنا في ثلث ما بقي، فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له أخذه. وإن كان لمن لا يجوز إقراره له، رجع ميراثًا ثم يبدأ بالزكاة فيما ذكرنا، ثم المبتاع والمدبر في المرض معًا، ثم الموصى له بالعتق [بعينه] والمشترى بعينه معًا، ثم المكاتب بعينه ثم النسمة بغير عينها مع الحج معًا. وقد قال: يبدأ بالرقبة لضعف أمر الحج.

ومن قال: أعتقوا عبدي فلانًا بعد موتي واشتروا نسمة فأعتقوها عني، بدئ بالعبد الذي بعينه.

ومن أوصى بشيء في السبيل، بدئ بأهل الحاجة منهم، وإن قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين، أو في السبيل والفقراء واليتامى، قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثًا ولا أنصافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت