فهرس الكتاب

الصفحة 2056 من 2378

الموت فأنت حر، فالمدبر مبدأ. [قال سحنون:] وكذلك عند جميع الرواة إلا أشهب.

3775 - ومن باع في مرضه عبدًا أو حابى فيه، وقيمة العبد الثلث، وأعتق عبدًا له آخر وقيمة المعتق الثلث، بُدئ بالمعتق، كما لو أعتق عبدًا وأوصى بوصية، كان العتق مبدأ.

وإن قال: إن مت فمرزوق حر، وميمون حر على أن يؤدي إلى ورثتي مائة دينار، فإن عجل ميمون المائة تحاصا، وإلا بُدئ مرزوق. فإن بقي من الثلث ما لا يحمل ميمونًا خُيّر الورثة بين إمضاء الوصية أو يعجلوا فيه عتق بقية الثلث.

وقيل: يبدأ الموصى بعتقه على الذي قال يؤخذ منه مال ويعتق. [وإن أوصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت