فهرس الكتاب
وإن أوصى بدنانير في رقبة، فهو يحاص أهل الوصايا.
3776 - وروى [ابن وهب] أن النبي ÷ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وفعل ذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -. [1]
ولا يقدم ما قدم الميت في لفظ أو كتاب ولا يؤخر ما أخر وليقدم الأوكد إلا أن ينص على تبدئة غير الأوكد فيقول: ابدءوا عتق النسمة بغير عينها على التي بعينها فينفذ.
[ولو] لم يبدّه الميت لكان المعتق بعينه أولى بالثلث، فإن فضل شيء كان للآخر، [ولا يلتفت إلى اللفظ في كلام الموصي إلا أن يبديه الميت كما وصفنا.
(1) رواه الدرامي (2/506) ، والبيهقي في الكبرى (6/276، 277) ، وابن أبي شيبة في المصنف (6/223، 224) ، وانظر: المدونة الكبرى (15/43) ، والمحلي (9/333) ، وتلخيص الحبير (3/96) .