فهرس الكتاب
الصفحة 2100 من 2378
أو كانت أمة فزوجها فحملت وماتت من الولادة، فهو ضامن. وكذلك لو عطبت تحت الفحل. [1]
وقد روي عن مالك - رحمة الله عليه - فيمن رهن جارية عند رجل فزوّجها المرتهن بغير أمر صاحبها، فحملت وماتت من النفاس، أن ضمانها من الراهن. وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن.
3820 - ومن أودعته إبلًا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها
(1) انظر: التقييد (6/212) .
حجم الخط: