3822 - ومن أودعته مالًا فتجر فيه فالربح له، وليس عليه أن يتصدق بالربح.
[وتكره التجارة بالوديعة] ومن لك عليه مال من وديعة أو قراض أو بيع [فجحدك ثم صار بيدك مثله بإيداع أو بيع] أو غيره. قال مالك - رحمه الله: فلا يعجبني أن تجحده. [1]
(1) انظر: منح الجليل (7/22) ، وحاشية الدسوقي (3/425) .