فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 2378

بيع فاشتُري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أُعين به في فرس.

ابن وهب عن مالك: وكذلك الفرس يكْلِب أو يخبث، فلا باس أن يباع ويشترى فرس مكانه.

قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بثمنها ثيابًا ينتفع بها، فإن لم يبلغ، تصدق بها في السبيل.

وقد روى غيره أنه لا يُباع ما حبس من عبد أو ثوب، كما لا تباع الرباع الداثرة [الحبس إذا خربت، وبقاء أحباس السلف خرابًا دليل على أن بيعه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت