فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 2378

3842 - [قال مخرمة بن بكير: أو لورثته إن مات ملكًا] .

وأصل قول مالك أنه إذا قال: حبسًا، ولم يقل: صدقة، فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم، وإن كانت على قوم بأعيانهم فقال: حبس، ولم يقل: صدقة، لا تباع ولا توهب، فقد اختلف قوله فيه، فمرة قال: ترجع بعد انقراضهم إلى ربها إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعد موته ملكًا تباع. وقال مرة: لا ترجع ملكًا، وتكون حبسًا، كقوله: لا تباع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت