فهرس الكتاب
الصفحة 2122 من 2378
3842 - [قال مخرمة بن بكير: أو لورثته إن مات ملكًا] .
وأصل قول مالك أنه إذا قال: حبسًا، ولم يقل: صدقة، فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم، وإن كانت على قوم بأعيانهم فقال: حبس، ولم يقل: صدقة، لا تباع ولا توهب، فقد اختلف قوله فيه، فمرة قال: ترجع بعد انقراضهم إلى ربها إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعد موته ملكًا تباع. وقال مرة: لا ترجع ملكًا، وتكون حبسًا، كقوله: لا تباع.
حجم الخط: