فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2378

[قال ابن القاسم:] وإن وهبه ثوبًا فصبغة بعصفر، أو قطعه قميصًا ولم يخطه، فذلك فوت.

وإن كان عبدًا فأعتقه، أو دبره، أو كاتبه، أو وهبه، أو تصدق به، فإن كان مليًا جاز ولزمته القيمة، وإلا منع من ذلك.

ولو كانت بدنة فقلّدها وأشعرها ولا مال له، فللواهب أخذها، ولو ابتاعها ففعل ذلك بها، فإنها ترد وتحل قلائدها وتباع على المشتري في الثمن، [وبيع الهبة فوت] .

وإن كانت دارًا، فباع نصفها، قيل له: اغرم القيمة، فإن أبى خُير الواهب، فإما أخذ نصف الدار ونصف قيمتها، وإما أخذ قيمة جميعها.

وإن كانا عبدين فباع أحدهما وأبى أن يثيب قيمتهما، فإن باع وجههما [وفيه كثرة الثمن] ، لزمته قيمتهما.

وإن لم يكن وجه الهبة، غرم قيمته يوم قبضه ورد الباقي، وإن وهبه عبدين فأثابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت