فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 2378

3962 - ومن قذف وشرب خمرًا سكر منه أو لم يسكر، جُلد حدًا واحدًا.

وإذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف، أو شرب خمر، أُقيما عليه جميعًا، ويجمع ذلك الإمام عليه، إلا أن يخاف عليه فيرى أن يفرق عليه الحدين، فذلك إلى اجتهاده، وكذلك المريض إذا خيف عليه من إقامة الحد، فليؤخر.

قال مالك - رحمه الله: وكذلك إذا خيف على السارق إن قطع في البرد، فليؤخر.

قال ابن القاسم: والذي يضرب الحد في البرد عندي، بمنزلة القطع في البرد إذا خيف عليه، فليؤخره ويحبس. والحر بمنزلة البرد في ذلك.

وأحب إليّ أن يُبدأ بحد الزنا، إذ لا عفو فيه، واختلف في العفو في حد القذف بعد بلوغ الإمام، فأجازه مالك مرة، ثم رجع عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت