فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 2378

قيل: أليس من قول مالك: من لم يدع الاستبراء فنفى الولد، ضرب الحد وألحق به الولد؟ قال: لا، ولكن قال مالك: إذا رأى الرجل امرأته تزني وقد كان يطؤها قبل الرؤية، لاعن ونفى الولد، إلا أن يطأ بعد الرؤية فيلحق به الولد، ويحد، وإن لم يطأ بعد الرؤية إلا أنها كانت حاملًا يوم قال: رأيتها تزني، فإنه يلاعن ويلحق به الولد إذا كان حملها يومئذ بينًا مشهودًا عليه، أو مقرًا به قبل ذلك، لأنه لم ينتف من الحمل، فإن لم يلتعن صار قاذفًا ولحق به الولد.

3966 - وحد العبد في الخمر والسكر والفرية، أربعون جلدة، وإذا زنى العبد، أو قذف، أو شرب خمرًا، ثم قامت بينة أنه أعتق قبل ذلك، فإنه يكون له وعليه حكم الحر في ذلك كله، وفي القصاص بينه وبين الحر. [1]

وإن قد كان طلق زوجته تطليقتين بعد العتق، جعلت له عليها الثالثة، علم العبد في ذلك كله بعتقه، أو لم يعلم، كان السيد مقرًا بالعتق أو منكرًا.

وأما القول في خدمته وغلته، فمذكور في كتاب العتق.

(1) انظر: المدونة الكبرى (16/252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت