فهرس الكتاب
الصداق مع ما شانها جميعًا، كمن أوضح رجلًا فسقطت عينه من ذلك، فعليه دية الموضحة ودية العين جميعًا، ولا يدخل بعض ذلك في بعض.
3970 - ومن وطئ امرأة في دبرها [زنًا] ، ففيه الحد، وهو وطء يغتسل منه، وقد جعله الله وطئًا، فقال تعالى: ×إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ% [العنكبوت: 28] . [1]
ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة، ومثلها يوطأ، فحد ثم قذفها رجل بعد أن بلغت، فإنه يحد، لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زنًا.
ومن قذفها [بالزنا] وهي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، فعليه الحد.
ولا يحد من قذف صبيًا لم يحتلم، وإن كان مثله يطأ.
3971 - ومن آلى من امرأته فجامعها في دبرها، [فقد] حنث وسقط عنه الإيلاء، وتلزمه الكفارة. قيل: أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يكفر؟ قال: نعم، لأن هذا عند مالك جماع لا شك فيه، إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف، فلا تلزمه كفارة في الدبر، وهو مول بحاله.
(1) انظر: المدونة الكبرى (16/213) .