فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 2378

الصداق مع ما شانها جميعًا، كمن أوضح رجلًا فسقطت عينه من ذلك، فعليه دية الموضحة ودية العين جميعًا، ولا يدخل بعض ذلك في بعض.

3970 - ومن وطئ امرأة في دبرها [زنًا] ، ففيه الحد، وهو وطء يغتسل منه، وقد جعله الله وطئًا، فقال تعالى: ×إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ% [العنكبوت: 28] . [1]

ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة، ومثلها يوطأ، فحد ثم قذفها رجل بعد أن بلغت، فإنه يحد، لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زنًا.

ومن قذفها [بالزنا] وهي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، فعليه الحد.

ولا يحد من قذف صبيًا لم يحتلم، وإن كان مثله يطأ.

3971 - ومن آلى من امرأته فجامعها في دبرها، [فقد] حنث وسقط عنه الإيلاء، وتلزمه الكفارة. قيل: أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يكفر؟ قال: نعم، لأن هذا عند مالك جماع لا شك فيه، إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف، فلا تلزمه كفارة في الدبر، وهو مول بحاله.

(1) انظر: المدونة الكبرى (16/213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت