فهرس الكتاب
4011 - وإذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا من خبائه، وذهب لحاجته، فسرقه رجل، أو سرق لمسافر فسطاطًا مضروبًا بالأرض، أو احتل بعيرًا من القطار في سيره وبان به، أو سرق مصحفًا، أو باب دار، أو كفنًا من قبر، أو حلّ الطرّار من داخل الكم أو من خارجه، أو أخرج من الخف ما قيمته ثلاثة دراهم، أو سرق من محمل شيئًا مستسرًّا، أو أخذ من على البعير غرائر، أو شقها فأخذ منها متاعًا، أو أخذ ثوبًا من على ظهر البعير [مستسرًا] قُطع في ذلك كله إن بلغ ثمنه ما فيه القطع.
4012 - وإن أخذ الثوب غير مستتر فهو خلسة، ولا قطع على مختلس، والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته، فإذا سرق أحدهم من الآخر، قُطع، كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها.