فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 2378

ذلك النصف على الواطئ بعد أن تضع فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت، فيأخذه شريكه [إن كان كفافًا لما لزم الواطئ] ، ويتبعه بنصف قيمة الولد دينًا.

[قال:] وإن كان نقص ذلك من نصف قيمتها يوم حملت، أتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد، ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها، كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة ولدها.

وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منها وهو مليء، ثم وطئها المتمسك بالرق قبل التقويم، لم يحد، لأن حصته في ضمانه قبل التقويم، ولا صداق عليه إن طاوعته ولا ما نقصها.

وإن أكرهها فعليه نصف ما نقص من قيمتها بلا صداق، لأن من اغتصب أمة فوطئها إنما عليه ما نقصها مع الحد.

وإن كان نصفها حرًا فوطئها رجل مكرهة، فعليه الحد وعليه ما نقصها، يكون بينها وبين السيد، وكذلك أرش جراحها وأحكامها أحكام أمة. [1]

وإن جنت هي، خُيّر السيد: بين أن يسلم نصفها أو يفديه بنصف الأرش.

وأما مهرها الذي تتزوج به بإذن سيدها، فجميعه يكون موقوفًا بيدها كالفوائد. ويزوجها المتمسك بالرق برضاها دون الآخر.

(1) انظر: المدونة (16/205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت