فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 2378

4081 - ومن قذف جماعة في مجلس، أو مفترقين في مجالس شتى، فعليه حد واحد.

فإن قام به أحدهم فضرب له، كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله، ولا يحد لمن قام به منه بعد ذلك، وليس في حد القذف عفو إذا بلغ الإمام، أو صاحب الشرط أو الحرس، إلا أن يريد المقذوف سترًا.

وأما النكال والتعزير، فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام.

وقد قال مالك - رحمه الله - فيمن يجب عليه التعزير أو النكال، وانتهى إلى الإمام، قال: إن كان من أهل العفاف والمروءة وإنما هي طائرة منه، تجافى السلطان عن عقوبته، وإن عرف بالأذى ضربه النكال.

4082 - ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام ولم يكتب عليه بذلك كتابًا، فلا قيام له بعد ذلك، وكذلك إن عفا في النكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت