فهرس الكتاب

الصفحة 2279 من 2378

به أو ادعى شهادة بعيدة، لم ينتظر ونُكّل. وأما في الزنا فلا يخرجه من حد القذف، إلا أن يأتي بأربعة سواه.

وكذلك لو قذفه بالزنا قاذف، ثم جاء هو وثلاثة يشهدون، فإنهم يحدون [أجمعون] .

4086 - ومن قال لرجل: يا سارق، على وجه المشاتمة، نُكل. فأما إن قال له: سرقت متاعي، ولا بينة له، وكان الذي قيل له ذلك من أهل التهم، فلا شيء عليه، وإن شهد عليه [شاهد] أنه سرق متاع فلان، حلف صاحب المتاع واستحقه، ولم يقطع السارق بشهادة واحد، وإن لم يكن للسرقة طالب، مثل أن يقول: رأيته دخل دارًا فأخذ منها شيئًا، فإن كان الشاهد عدلًا، لم يعاقب وإلا عوقب، إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك.

4087 - وتجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود والقصاص والأموال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت