فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 2378

رقبة العبد للحرة صداق مثلها، وللأمة ما نقصها، إما فداه بذلك سيده أو أسلمه.

قال ربيعة في عبد افتض بكرًا: فهو لها إلا أن يكون صداقها دون رقبته، فإنه يباع بغير أرضها، فيأخذ صداقها من ثمنه، وما فضل فلسيده.

قال مالك - رحمه الله: ومن باع عبدًا سارقًا دلس به، فسرق من المبتاع، فرده على سيده بالعيب، فذلك في ذمته إن عتق يومًا ما. وإن سرق من أجنبي مالًا، فقطع فيه فرده المبتاع، فهي جناية: إما أسلمه البائع أو فداه [بها] ، بخلاف سرقته من المبتاع، إذ لا يقطع فيها للإذن في الدخول، وسرقته من أجنبي يقطع فيها، وإنما يلزم المبتاع ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له به البائع. [1]

4154 - قال ابن القاسم: وما سرق العبد من سيده فلا يتبع بشيء منه، عتق أو رق، قلّ ما سرق من ذلك أو كثر.

(1) انظر: المدونة (16/384) ، ومواهب الجليل (5/159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت