فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 2378

كالأول، فيكون لها في الثلاثة الأصابع ثلاثون بعيرًا. وإذا قطع لها أصبعان من كل يد في ضربة [واحدة] ، كان لها عشرون بعيرًا، ثم إن قطع لها من إحدى اليدين أصبع، أخذت عشرًا من الإبل، فإن قطع من اليد الأخرى أصبع، ففيها عشر. وكذلك لو قطع هذان الصبعان من اليدين، معًا ففيهما عشرون من الإبل، فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف، ففي كل أصبع خمس خمس، كان القطع معًا أو متفرقًا.

وإن قطع لها ثلاثة أصابع من يد، وأصبع من الأخرى في ضربة، أخذت خمسًا خمسًا، ثم إن قطع من اليد المقطوع منها الثلاثة [أصابع، أصبع] رابع، ومن اليد الأخرى أصبع أو أصبعان، أخذت في الرابع من إحدى اليدين خمسة أبعرة، وفي الأصبع أو الأصبعين من اليد الأخرى عشرة عشرة، افترق القطع أو كان ذلك كله في ضربة واحدة، ما لم يقطع لها من اليدين في ضربة واحدة أربعة أصابع، وكذلك رجلاها على ما فسرنا في اليدين.

قال ابن القاسم: ولو قطع لها أصبعان عمدًا، فاقتصت أو عفت، ثم قطع من تلك الكف أصبعان أيضًا خطأ، فلها فيهما عشرون بعيرًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت