فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 2378

يجعل دينه في قيمة عبده الآبق، لأن بيعه لا يجوز.

563 -ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين.

564 -وتحاصّ المرأة بمهرها الغرماء في الموت والفلس، وتسقط زكاة العين نفقة الزوجة، كانت بقضية أو بغير قضية، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره، كان حاضرًا أو غائبًا ما أنفقت من عندها أو تسلفت، وإن كان معسرًا لم يضمن لها ما أنفقت.

565 -ولا تسقط الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت