فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 2378

والقيمة لغو غلا أن تكون [القيمة] اقل من أربعين فلا شيء عليه.

630 -ومن ورث غنمًا، أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي، لم يزك الثمن واستقبل به حولًا بعد قبضه، إلا أن يبيعها فرارًا فتلزمه زكاة السائمة، ثم قال بعد ذلك: أرى أن يزكي الثمن [وإن لم يبيعها فرارًا] ، وكذلك إن باعها بعد ستة أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها زكى الثمن لستة أشهر أخرى، وعلى هذا ثبت، وهذا أحب إلي.

631 -ومن كان عنده أربعة من الإبل فباعها بعد حولها لم يزك الثمن، ومن بادل غنمًا بإبل وبقرًا بغنم بعد أشهر من يوم زكى رقابها فليأتنف بالذي أخذ حولًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت