فهرس الكتاب
الصفحة 406 من 2378
مراهقًا، ويكون خلاف من أحرم بالحج من الحرم.
741 -ومن دخل مكة بغير إحرام متعمدًا أو جاهلًا فقد عصى ولا شيء عليه، لأن ابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن يدخل مكة بغير إحرام، وخالفه مالك وقال: لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده فيدخل مكة بغير إحرام.
حجم الخط: