فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 2378

وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس. وإن أخّر الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أيامًا وتطاول ذلك فليطف ويسع ويهد.

783 -وللرجل أن يؤخر الطواف والسعي إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة وطواف الإفاضة هو الذي يسمى طواف الزيارة، وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة، أو يقال: زرنا قبر النبي ÷.

784 -وطواف الصّدر [1] مستحب ليس بواجب، وهو طواف الوداع، ويرجع له ما لم يبعد، وقد ردّ له عمر - رضي الله عنه - من مرظهران، ولم يجد فيه مالك أكثر من قوله: إن كان قريبًا. وأنا أرى أن يرجع ما لم يخش فوات أصحابه، أو

(1) طواف الصدر: ويقال طواف الزيارة وطواف الإفاضة، والطواف الواجب، وطواف الصدر، والصدر رجوع المسافر من مقصده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت