فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 2378

990 -وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد [في الحرم] ، أو اجتمع محلون على قتل صيد يف الحرم، أو محل ومحرم قتلا صيدًا [في الحرم] ، فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملًا، ولا يزاد على المحرم لإحرامه شيء فوق الجزاء.

[قلت فلو اجتمع محرمون على صيد فجرحه كل واحد منهم جرحًا؟. قال: قال مالك] : إذا جرح محرم صيدًا فغاب عنه [الصيد] فعليه جزاؤه.

991 -وإذا أمسك محرم صيدًا لغير القتل، وإنما أراد أن يرسله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه [وإن قتله حلال فعلى الماسك جزاؤه، لأن قتله من سببه، وإن أمسكه لمن يقتله، فإن قتله محرم فعليهما جزاءان، وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه] ، ولا شيء على الحلال.

992 -ومن أحرم [و] في بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله، وإن أحرم هو في يده أو يقوده أو في قفص معه فليرسله ولا يأخذه حتى يحل، وإن أرسله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت