فقتله في الحل] فلا يؤكل، ولا جزاء عليه، لأنه لم يغرر بالإرسال.
996 -وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد، فإن انشلا الكلب بإشلائه فعلى الذي أشلاه الجزاء [أيضًا، وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدًا فعليه الجزاء] . وإن صاد طيرًا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه.
997 -والجزاء على قاتل الصيد عمدًا أو خطأ كان أول ما أصابه أو كان قد أصابه قبل ذلك.
998 -وإن أصاب الصيد والنساء والطيب مرارًا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لكل صيد جزاؤه، ولجميع لبسه وطيبه كفارة واحدة، وكذلك لتكرار الجماع كفارة واحدة.