فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2378

1004 - وما أصاب العبد عمدًا مما وجب به عليه الهدي أو الفدية، فلسيده أن يمنعه أن يفتدي بالنسك أو الصدقة، ولا يمنعه من الصوم إلا أن يضر به في عمله فيمنعه [منه] [إن شاء] ، وكذلك العبد إذا ظاهر لا سبيل له إلى زوجته حتى يكفر، ولا يمنعه سيده من الصوم إلا أن يضر به في عمله، فيمنعه إن شاء، لأنه أدخل الظهار على نفسه، وليس له أن يضر سيده.

1005 - وإذا كسر محرم [أو حلال] بيض طير وحشي في الحرم وفيه فرخ أم لا، أو أخرج منه الفرخ حيًا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخًا فعليه عشر ثمن أمه. وإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخًا فعليه الجزاء كاملًا كجزاء كبير [ذلك] الطير، وهذا كالحرة لو ضرب رجل بطنها فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا يضطرب فمات قبل أن يستهل [صارخًا] ، فليس عليه إلا عشر دية أمه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت