أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثًا، فقال العبد: قد سميت، ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا أن يتركه تنزهًا.
وإن أرسل مسلم ومجوسي كلبًا، أو أرسل مجوسي كلب مسلم لم يؤكل ما صاد، وإن أرسل مسلم كلبًا معلمًا لمجوسي أُكل صيده.
1022 - ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتًا فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه أكله ما لم يبت، فإن بات لم يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه، قال مالك: وتلك السنة. [1]
(1) انظر: التاج والإكليل (3/218) ، وقد أشار إلى حديث ابن عباس الذي رواه عبد الرزاق في المصنف (4/451، 460) ، وكذلك ابن أبي شيبة (4/615) ، والنسائي في الكبرى (9/241) .