فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 2378

مال غائب وليستلف، وإن كان له مال [غائب] وعليه دين مثله، أجزأه الصوم، [ولا يجزيه الصوم] إن كان يملك دارًا أو خادمًا، وإن قل ثمنهما كالظهار.

1254 - وإن كسا في الكفارة لم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه، ثوبًا للرجل، ولا تجزيه عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمار.

1255 - وعتق من صلى وصام في كفارة الأيمان أحب إلي، فإن أعتق [فطيمًا] أو رضيعًا لقصر النفقة رجوت أن يجزيه، وكذلك الأعجمي، ويجزئ في ذلك ما يجزئ في الظهار وواجب الرقاب، ولا يجزئ أقطع اليد، أو الرجل، وأما الأعرج فقد كرهه [مالك] مرة وأجازه مرة [أخرى] ، وآخر قوله لا يجزئ إلا أن يكوزن عرجًا خفيفًا، قال ابن شهاب: ولا يجزئ عتق أعمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت